إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279574 مشاهدة print word pdf
line-top
قبول الهدية

وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية، ويثيب عليها .


قوله: (وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية، ويثيب عليها):
وتسمى هدية الثواب يعني: إذا عرفت أن صاحبها الذي أهدى إليك لا يريد إلا أن تعطيه وأن تثيبه؛ فإن هذه هدية الثواب، وهناك هدية أخرى تسمى هدية التبرر، يعني: الصداقة.
فالنبي عليه السلام كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، كما في حديث سلمان الفارسي لما ذكرت له صفة النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، فجمع له تمرا وجاء وهو بين أصحابه وقال: هذه صدقة، ففرقها على أصحابه ولم يأكل منها، فجمع مرة أخرى تمرا نفيسا وجاء به وقال: هذه هدية، فأكل منها . وثبت أنه أيضا لما تصدق على بريرة بشاة أكل من تلك الشاة، وقال:
هو لها صدقة ولنا هدية .

line-bottom